المرداوي

352

الإنصاف

وقيل لا يجوز اختاره الأزجي . قوله ( وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به على روايتين ) . يعني للعبد وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغنى والشرح والتلخيص والفائق . إحداهما يجوز له ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره بن عبدوس وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم . والرواية الثانية لا يجوز . فائدة لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده نص عليه في رواية حنبل . قال الحارثي وهذا على كلا الروايتين الملك وعدمه . قوله ( وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والكافي والتلخيص والفائق . أحداهما يجوز وهو المذهب وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح والنظم وغيرهم . قال الناظم وغيره لها ذلك ما لم يمنعها وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع . وقال والمراد إلا أن يضطرب العرف ويشك في رضاه أو يكون بخيلا وتشك في رضاه فلا يصح .